199

Mukhtalif al-Shi'a fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

قم

البحث في ذلك إن شاء الله تعالى، وهو الجواب عن الخامس قوله في السادس.

أن قوله: لا شئ عليه ينافي ما تذهبون إليه من وجوب السجود، فلا يجوز التمسك به.

قلنا: العموم قد يخالف عند قيام دليل خاص، ولا يخرج عن كونه حجة في الباقي.

قوله: يحمل الكلام على السهو.

قلنا: العموم ينافي ذلك، ولا دليل على تخصيصه، وهو الجواب عن السابع، وقرينة " يسهو في الركعتين " لا تدل على أن السهو في الكلام، بل الظاهر منه أنه سهو في الركعتين عن باقي الصلاة فيتكلم بعد التسليم.

احتج الشيخ بأنه قد تعمد الكلام فتجب الإعادة (1).

والجواب: المنع من المقدمة الأولى، والوجه عندي في هذا الباب: أن المصلي إن خرج بالكلام أو الالتفات عن كونه مصليا أعاد، وإلا فلا.

لا يقال: قد روى عمار بن موسى، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يذكر بعد ما قام وتكلم ويمضي في حوائجه أنه إنما صلى ركعتين من الظهر أو العصر أو العتمة أو المغرب، قال: يبني على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة (2)، وهذا الحديث ينافي ما ذهبتم إليه من إعادة الصلاة مع الخروج عن كونه مصليا.

لأنا نقول: سند هذا الحديث ضعيف فلا يعارض به الأدلة، وإنما طولنا الكلام في هذه المسألة، لأنها من مهمات هذا العلم.

Bogga 201