Mucjam Qawacid Fiqhiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Tifaftire
رضوان السيد
Daabacaha
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Sanadka Daabacaadda
2007 AH
Goobta Daabacaadda
سلطة عمان
Gobollada
Lubnaan
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mucjam Qawacid Fiqhiyya
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Tifaftire
رضوان السيد
Daabacaha
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Sanadka Daabacaadda
2007 AH
Goobta Daabacaadda
سلطة عمان
الذلك اتفق فقهاء الحنابلة، والمالكية على المشهور من مذهبهم وقول عند 15
العبث في الصلاة هو كل قول، أو فعل ليس من صلب الصلاة ولا يعود إلى ها. وهو ناقض للصلاة القاعلة
لا اب إلى أن طلاق السكران غير واقع لعدم القصد منه وهو مذهب الإباضية العدم صحة قصده. وهو الراجح، والله أعلم
ذكر العلامة محمد بن إبراهيم الكندي فروعا كثيرة لهذه القاعدة.
منها: النفخ في الصلاة، وقد روي كراهته عن بعض السلف مثل ابن مسعود، وابن عباس، والنخعي، وابن سيرين، ويجى بن أبي كثير، وأحمد، وإسحاق. ولم وحبوا على من نفخ الإعادة.
وعن سعيد بن جبير أن النفخ في الصلاة بمنزلة الكلام.
وهناك قول ثالث، وهو أن النفخ إن كان سمع فهو بمنزلة الكلام وهو يقطع الصلاة. هذا قول النعمان ومحمد، وقال يعقوب لا يقطع إلا أن يريد به اف وعند السادة الإباضية أن النفخ يفسد الصلاة، وأنه يقوم مقام الكلام، وفي بعض قولهم إن ذلك يفسدها عمدا وسهوا ومنها: الأكل والشرب فقد أجمع أهل العلم أن من أكل في صلاة الفرض انظر كتاب القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول للعبد الفقير، ص 58.
يان الشرع 59/12 - 67، 78، 86، 114،93.
بان الشرع 59/12.
Bog aan la aqoon