Mucjam Qawacid Fiqhiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Tifaftire
رضوان السيد
Daabacaha
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Sanadka Daabacaadda
2007 AH
Goobta Daabacaadda
سلطة عمان
Gobollada
Lubnaan
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mucjam Qawacid Fiqhiyya
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Tifaftire
رضوان السيد
Daabacaha
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Sanadka Daabacaadda
2007 AH
Goobta Daabacaadda
سلطة عمان
ومنها: ما ذكره الإمام محمد بن إبراهيم أن من نذر على إنسان بشيء هل هو لنادر، أو المنذور عليه؟ قال هو على ما تحري به العادة من فعل الفاعل فإن كان ف بين الناس آنه يقصد به المفعول له على وجه الهبة والعطية فهو للمنذور ان كان ذلك مما بحري به العادة أن ذلك شيء يبيحه الناذر لمن حضر المنذور
على ذلك ويجوز من ذلك ما جرت به العادة بين الناس ومضى عليه 15
ف
التعا سبق تعريف العموم والخصوص. ومعنى القاعدة أنه إذا ورد عام وخاص فإن يخصص العام مطلقا أي سواء تأخر الخاص عن العام أم تقدم، أم جهل
التاريخ وهذا مذهب جمهور الأصوليين.
وذهب الحنفية إلى أن الخاص لا يخصص العام إلا إذا ورد معه في نفس التاريخ، أو جاء عقب العام. أما لو ورد العام بعد الخاص فإن العام يكون عندئذ ناسخأ للخاص.
قال الإمام ابن الحاجب في تخصيص الكتاب بالكتاب، وقال أبو حنيفة والقاضي، والإمام بالتخصيص إن كان الخاص متأخرا فإن تقدم فالعام ناسخ فإن التاريخ تساقط فيرجع إلى دليل آخر.
هذا في تخصيص الكتاب بالكتاب وهو مذهبه في تخصيص الكتاب بخبر
حل أيضا.
بيان الشرع 103/25.
كتاب الإيضاح 154/2.
منتهى الوصول لابن الحاجب،ط أولى، ص 95.
305
Bog aan la aqoon