Mucjam Qawacid Fiqhiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Tifaftire
رضوان السيد
Daabacaha
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Sanadka Daabacaadda
2007 AH
Goobta Daabacaadda
سلطة عمان
Gobollada
Lubnaan
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mucjam Qawacid Fiqhiyya
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Tifaftire
رضوان السيد
Daabacaha
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Sanadka Daabacaadda
2007 AH
Goobta Daabacaadda
سلطة عمان
149
المراد بالصدقة هنا الزكاة الواجبة، كما وردت تسميتها في القرآن بذلك قال (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل س بن السبيل ، وأصل هذه القاعدة حديث نبوي شريف. اللهو ومعنى القاعدة: أن الزكاة لا تحل للغي لاستغنائه بماله ولا للقوي المتكسب يه بكسبه.
اس لمى تدفع الزكاة والزكاة تدفع إلى فقراء المسلمين ما لم يعلم منهم معصية لله تعالى.
ومن العلماء من قال تدفع إلى الفقراء ما لم يعلم منهم خلاف للمسلمين و تدفع أيضا لمن يستحق من العاملين عليها، وفي سبيل الله، والغارمين وفيا
الزقاب هذا إذا كانت دعوة المسلمين ظاهرة.
أما إذا كانت دعوة المسلمين مقهورة والمنكر ظاهر فعلى صاحب الزكاة أن يدفعها إلى المسلمين من أهل الموافقة.
ولا تدفع لفقراء أهل الكتاب لأن الني أمر أن نحعلها في فقرائنا.
وتدفع إلى صحيح العقل بالغ لا مال لديه يقوم بمؤونته أو له والدان يقوم عليهما، كما يعطى الفقراء على قدر ما يستحقون، ولا يعطى الفقير أكثر من قوته رقوت عياله سنة كاملة.
وكذلك تعطى للعاملين عليها بشرط أن يعملوا عليها بالعدل والمؤلفة قلوهم تبع للعاملين عليها.
1 بيان الشرع 135/19 و146؛ وكتاب الإيضاح 232/2؛ وقواعد الإسلام 420 .
التوبة 287 2 الحديث أحرحه ابن أبي شية وأحمد.
Bog aan la aqoon