Mucjam Qawacid Fiqhiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Tifaftire
رضوان السيد
Daabacaha
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Sanadka Daabacaadda
2007 AH
Goobta Daabacaadda
سلطة عمان
Gobollada
Lubnaan
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mucjam Qawacid Fiqhiyya
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Tifaftire
رضوان السيد
Daabacaha
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Sanadka Daabacaadda
2007 AH
Goobta Daabacaadda
سلطة عمان
قال ابن عباس: الحق ثلاثة إن قتل أحدا قتل به، وإن زنى بعد إحصان رحم اوإن ارتد عن الإسلام بعد أن يستتاب ثلاثة أيام قتل.
اوقال غيره: الحق القصاص وقيل: الحق القود والقصاص ومنها: أن مال المسلم حرام كحرمة دمه فلا يحل أكل مال المسلم إلا بطيب من نفسه فلا يحل سرقته ولا غصبه، ولا غشه ولا تدليسه، ولا غبنه، ولا خديعته، اوكل ما كان فيه أكل ماله بغير وجه حق فهو حرام لا يجوز بحال.
ومنها: أن عرض المسلم حرام فلا تحوز غيبة المسلم ولا الوقوع فيه ولا قذفه ولا سبه، ولا التعرض لزوجته بأذى، أو النظر إليها بشهوة، ولا فتح كوة أو نافدة تتطل على بيته وتكشف أستاره لثبوت حرمة ذلك، والله أعلم 250
Bog aan la aqoon