Mucjam Qawacid Fiqhiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Tifaftire
رضوان السيد
Daabacaha
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Sanadka Daabacaadda
2007 AH
Goobta Daabacaadda
سلطة عمان
Gobollada
Lubnaan
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mucjam Qawacid Fiqhiyya
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Tifaftire
رضوان السيد
Daabacaha
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Sanadka Daabacaadda
2007 AH
Goobta Daabacaadda
سلطة عمان
- ومنها: إذا شك في أمر فلا يطرح اليقين ويبني على شكه بل عليه أن 99 يدع الشك ويبي على اليقين ووفروعها أكثر من أن تحصر.
أصل هذه القاعدة قول الله تعالى: (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطا) وقوله : "إن دماءكم، وأموالكم، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا17 وقوله فيما رواه ابن عمر قال: سمعت } يقول: "والذي نفسي بيده لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا بأسرها41.
وفي خبر عنه : الو أن أهل الأرض، والسماوات، اشتركوا في دم مؤمن الأكبهم الله في النار(5.
وعنه: "من أعان في دم مؤمن بشطر كلمة لقي الله، وبين عينيه آيس من رحمة الله21.
ومعنى القاعدة : أن دم المسلم، وماله، وكذلك عرضه محرمة، لم يرخص في ايء منها إلا بخطأ أما لو قتل مسلما عمدا فقد وجب عليه القصاص، أو الدية إن اختار الولي ذلك، أما لو قتله خطأ ففيه الدية.
1 - المصنف641 3 - النساء (92).
4 - الحديث. رواه ابن ماجه في باب حرمة دم المؤمن وماله - الحديث. رواه النسائي في السنن الصغرى باب تعظيم الدم - الحديث. رواه الترمذي في باب الحكم في الدماء - الحديث. رواه ابن ماجه في باب التغليظ في القتل 248
Bog aan la aqoon