Mucjam Qawacid Fiqhiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Tifaftire
رضوان السيد
Daabacaha
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Sanadka Daabacaadda
2007 AH
Goobta Daabacaadda
سلطة عمان
Gobollada
Lubnaan
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mucjam Qawacid Fiqhiyya
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Tifaftire
رضوان السيد
Daabacaha
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Sanadka Daabacaadda
2007 AH
Goobta Daabacaadda
سلطة عمان
فحزاء مثل ما قتل من النعم". قال الإمام عامر بن علي رحمه الله ومع هذا التلختصيص أوجبوا الجزاء في العمد، والخطأ ولم يمتثلوا دليل الخطاب في هذه الاية اوهو الأشبه في هذا الوجه لأن الخطأ لا يزيل الضمان بل برفع الإثم فقطا.
فروع القاعدة ف من فروعها: أن من قتل صيدا في الحرم وجب ضمانه ولو كان بطريق الخطا الان الخخطأ لا يزيل الضمان.
ومنها: أن من وقع على طفل خطا فقتله وجب عليه الضمان اومنها: لو أتلف الخياط ثوبا فعليه ضمانه ولو كان التلف بطريق الخطأ.
ومنها: لو أراد قتل طائر فأصاب إنسانا أو أتلف به مالا فقد وجب الضمان.
ومنها: لو أرسل دابته على زرع إنسان فأتلفته وجب على من أرسلها الضمان ومنها: لو جنى على الوديعة أو الرهن أو العارية بتعد منه وجب عليه الضمان وأما كون الإثم مرفوعا فلقول النبي رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 246 ااستكرهوا عليه اوالمراد هنا رفع إثم الخطأ.
1 - كتاب الايضاح 377/2.
2 - الحديث سبق تخريجه
Bogga 247