195

Mucjam Qawacid Fiqhiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Tifaftire

رضوان السيد

Daabacaha

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Sanadka Daabacaadda

2007 AH

Goobta Daabacaadda

سلطة عمان

الجنابة أو الحيض، والآخر للوضوء (قا): لكن حديث عمار صريح في أن النبي علمه تيمما واحدا، وضرع أنه يكفيه، وهذا هو الأقيس فإن الطهارات تتداخل، والمقام مقام بيان ولا يصح أخير البيان عن وقت الحاجة إليه ومنها: الميت إذا لم يجد مغسلوه الماء وجب عليهم أن ييمموه بالتراب.

ومنها: النفساء، قال الإمام أبو محمد بن سعيد في حاشيته على كتا الايضاح والإجماع منعقد على أن المحدث والجنب بيتيممان، وكذلك ذات الحيض والنفاس وكذلك الميت، والمأمور بغسل مسنون وأما المتنجس فإنه لا يتيمم عنل العحز1 . وذهب أحمد إلى جواز تيممه وذهب الشافعي في القدتم وأبو تور

ووالأوزاعي إلى أنه يمسح موضع النجس.

198 1 - كتاب الإيضاح 277/1.

Bog aan la aqoon