Mucjam Qawacid Fiqhiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Tifaftire
رضوان السيد
Daabacaha
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Sanadka Daabacaadda
2007 AH
Goobta Daabacaadda
سلطة عمان
Gobollada
Lubnaan
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mucjam Qawacid Fiqhiyya
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Tifaftire
رضوان السيد
Daabacaha
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Sanadka Daabacaadda
2007 AH
Goobta Daabacaadda
سلطة عمان
أن يفرض للأب على ولده النفقة إذا كان فقيرا محتاجا لأن الحاكم لا لأحد النفقة في مال يملكه وإنما يفرض له في مال غيره .
الفاعلة
امن فروع هذه القاعدة: لو أن رجلا باع مال ولده فأتى ولده بالدراهم ماله فليس له ذلك لان بيع والده مثل بيعه ومنها: لو أن رجلا له ولد بالغ، أو صغير، فأباح لأحد من الناس من مال الانتفاع أيجوز له ذلك أم لا؟ا
و فعلى مذهب الجمهور يجوز له ذلك، وقال بعضهم: لا يجوز
ومنها: لو أن رجلا وطأ جارية ولده فمقتضى القاعدة آنه يجوز له ذلك
وانتقلت عن ملك ولده إليه ووطؤه إياها انتزع ملكها، وقال بعضهم: لا تحل له
حتى ينتزعها قبل الوطء فإذا ملكها على ذلك حل له وطؤهاء .
ه
المعاريض: هي الكنايات في الكلام وفي اللسان هي التورية بالشيء عن الشيء . والتورية: أن يكون للكلام معنيان قريب متبادر، وبعيد غير متبادر ويكون كتاب الضياء 150/14.
كتاب الضياء 150/14.
الفس المرجع، 150/14.
المرجع نفسه 3/14.
كتاب الجامع 192/1؛ وكتاب الإيضاح 137/1.
155
المراد في الكلام.
تعريفات البركي، ص 493.
Bog aan la aqoon