146

Mucjam Qawacid Fiqhiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Tifaftire

رضوان السيد

Daabacaha

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Sanadka Daabacaadda

2007 AH

Goobta Daabacaadda

سلطة عمان

ع القاعدة من فروعها: أنه يقدم في غسل الميت أهله وأولاده فإن لم يكن له أهل أو فممن كان من أهل الستر والأمانة1.

ومنها: ما ذكره العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله في معرض كلامه على الميت، قال رحمه الله: اولا يغسل الميت إلا التقاة من النساء والرجال، وليتقوا

اولا يبدوا من شأن الميت شيئا فإن ذلك مما لا يحسن ولا يجمل21.

ومنها: أنه يستحب أن يكون على الميت قميص لأنه أبلغ في الستر.

ومنها: أنه لا يجوز كشف عورة الميت لأنه مناف للستر والأمانة.

ومنها : آنه لا يجوز أن يحدث عن الميت ورائحته وانتفاخ بطنه ونحو ذلك مما 53

(الأمور بمقاصدها)3

اف الستر.

هذه قاعدة كلية كبرى أجمع فقهاء الأمة على جلالة قدرها وأنها داخلة فيا

ابواب الشريعة

معى القاعدة: الأمور جمع أمر، ومعناه: الحال، والشأن، والحادثة، والفعل

ودليل ذلك قوله تعالى: (وما أمر فرعون برشيد)4؛ أي: حاله، وقوله تعالى: (ليس لك من الأمر شيء)، أي: الشأن والحال.

والمقاصد: جمع مقصد، ومعناه: الاعتزام، والتوجه، والأماه. والقصد يأي 149 1 بيان الشرع 13/16.

2 المرجع نفسه 26/16.

3 الجامع 191/2؛ وبيان الشرع 19/6، 48.

4- هود (97).

5- لسان العرب (قصد) بتصرف.

Bog aan la aqoon