Mucjam Qawacid Fiqhiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Tifaftire
رضوان السيد
Daabacaha
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Sanadka Daabacaadda
2007 AH
Goobta Daabacaadda
سلطة عمان
Gobollada
Lubnaan
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mucjam Qawacid Fiqhiyya
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Tifaftire
رضوان السيد
Daabacaha
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Sanadka Daabacaadda
2007 AH
Goobta Daabacaadda
سلطة عمان
فروع القاعدة امن فروعها: شهادة العدل في الصوم لأيها إقرار منه على نفسه بالصوم يلزمه دون غيره ومنها: إذا أقر وارث بوارث معه فإن إقراره يثبت عليه فيما يخصه من ميرايه، ولا يقبل فيما يثبت النسب فيلزم بما ألزم به نفسه، ويسقط من إقراره ما يلزم غيره2.
54
القصود بهذه القاعدة أن من أقر بشيء له اسم وحقيقة فيرجع في إقراره إلى الحقيقة العرفية، والاسم العرفي المشهور في بلد من أقر فروع القاعدة امن فروعها: من أقر لرجل بدينار، أو بدنانير، أو بدراهم، أو مكاكيك، فإنما اله نقد البلد في الدراهم والدنانير.
ومنها: لو أقر له بقفيز فإنما له قفيز البلد.
وومنها: لو أقر له بصاع فإنما له صاع البلد الذي هو فيه ومنها: لو أقر له برطل وهو في العراق فإنما يحمل على أرطال أهل العراق لا على أرطال أهل الشام وغيره.
ومنها: إذا أقر له بمكيال عمل بمكيال أهل البلد فإن كانت مكابيل مختلفة، أو م ثقال أو مثاقيل مختلفة فله الأوسط منهاأ.
138 1 - الجامع لابن بركة 21/2.
2 - الجامع 602/2.
3 - المصنف 11/27 المصنف 11/27.
Bog aan la aqoon