112

Mucjam Qawacid Fiqhiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Tifaftire

رضوان السيد

Daabacaha

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Sanadka Daabacaadda

2007 AH

Goobta Daabacaadda

سلطة عمان

ه

(الاصل ان الأشياء تبقى على حالها حتى يصح زوالها وانتقالها)

ااعدة عظيمة من قواعد الشريعة وهي تقرر أصلا عظيما من أصول

ا1الاستصحاب1. الاستصحاب في اللغة طلب الصحبة وفي الاصطلاح هو الحكم ببقا ومع ثبت المغير، أو الحكم بنفي ما كان منفيا حتى يثبت وجوده.

ابب و الا والاستصحاب على أربعة أنواع: النوع الأول: وهو استصحاب البراءة الأصلية، فالأصل أن ذمة المسلم برية ن حقوق الله، وحقوق العباد حتى يثبت ما يشغلها وقد نصت القاعدة الفقهية ى ذلك فقالت"الأصل براءة الذمة(2.

النوع الثاني: استصحاب الحكم الذي دل الشرع على ثبوته كاستصحاب كم الطهارة للمتوضىع حتى يثبت المزيل الناقل عن الطهارة إلى النجاسة.

النوع الثالث: استصحاب الأصل وهو الدليل حتى يثبت الناسخ أو المخصص.

لصل ف الدليل أنه محكم حتى يثبت الناسخ، والأصل فيه العموم حى يثبت والأصل فيه الإطلاق حت يثبت المقيد.

حصص اع الرابع: استصحاب حكم الإجماع إلى موضع النزاع وذلك كمن فقد فتيمم ثم أحرم بالصلاة وبعد التحريمة طلع عليه الماء فهذا النوع محل خلاف من العلماء من قال : إن صلاته صحيحة بتيممه لأنه أحرم فيها وهو فاقد للماع الاجماع منعقد على صحة التيمم عند فقد الماء فنستصحب محل الإجماع إلى محل منهج الطالبين 50/6.

شرح المجلة لعلي حيدر أفندي 22/1.

Bog aan la aqoon