726

Muharrir Fi Hadith

المحرر في الحديث

Tifaftire

د عبد المحسن بن محمد القاسم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1442 AH

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ! لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا.
وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ (^١) فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا؛ فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^٢).
وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: «فَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ» (^٣).
وَفِي لَفْظٍ: «إِذَا (^٤) حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا؛ فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ - وَاللَّفْظُ لَهُ -، وَالنَّسَائِيُّ (^٥).
وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.
١٠٧٤ - وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ؛ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ، وَحَسَّنَهُ -، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ حِبَّانَ (^٦).

(^١) في نسخة على حاشية ج: «أمر» بدل: «يَمِينٍ».
(^٢) البخاري (٧١٤٦)، ومسلم (١٦٥٢).
(^٣) صحيح البخاري (٦٧٢٢).
(^٤) في ز: «وإذا».
(^٥) أبو داود (٣٢٧٧ - ٣٢٧٨)، والنسائي (٣٧٩٣).
(^٦) أحمد (٤٥٨١)، وأبو داود (٣٢٦١)، والترمذي (١٦١٣، ط. التأصيل)، والنسائي (٣٨٠٢)، وابن ماجه (٢١٠٦)، وابن حبان (٤٠٣٤).
تنبيه: وقع في ط. الشيخ أحمد شاكر (١٥٣١) الحديث بلفظ: «من حلف على يمين، فقال: إن شاء اللَّه؛ فقد استثنى، فلا حنث عليه»، وقد عزاه للترمذي بنفس لفظ المصنف: عبد الغني في عمدة الأحكام الكبرى (١/ ٤٣٨)، وابن الأثير في جامع الأصول (٩٢٩٤)، وغيرهم.
و«وَابْنُ حِبَّانَ» ليست في هـ.

2 / 203