عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (^١).
١٠٤٧ - وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: «يَا ابْنَ أُخْتِي! كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي القَسْمِ (^٢) مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا.
وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا (^٣)، فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ (^٤)، حَتَّى يَبْلُغَ الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتُ عِنْدَهَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ (^٥) -.
وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ.
١٠٤٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ؛ لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (^٦).
وَلِمُسْلِمٍ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا (^٧) فَتَأْبَى عَلَيْهِ؛ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا (^٨)» (^٩).
* * *
(^١) البخاري (٤٤٥٠)، ومسلم (٢٤٤٣).
(^٢) في أ: «القِسم» بكسر القاف، والمثبت من ج.
(^٣) «جَمِيعًا» ليست في هـ، و.
(^٤) «مَسِيس»: جماع. انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص ٢٠٣).
(^٥) أحمد (٢٤٧٦٥)، وأبو داود (٢١٣٥).
(^٦) البخاري (٥١٩٣)، ومسلم (١٤٣٦).
(^٧) في و: «فراشه»، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
(^٨) في هـ، وزيادة: «زوجها».
(^٩) صحيح مسلم (١٢١ - ١٤٣٦).