وَصَحَّحَهُ ابْنُ المَدِينِيِّ، وَغَيْرُهُ (^١).
٩٩٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ (^٢) حَتَّى تُسْتَأْمَرَ (^٣)، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ.
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^٤).
٩٩٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الثَّيِّبُ (^٥) أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (^٦).
وَفِي لَفْظٍ: «لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَاليَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَأَبُو حَاتِمٍ البُسْتِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ (^٧).
١٠٠٠ - وَعَنْهُ ﵁: «أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ ﷺ» رَوَاهُ (^٨) أَحْمَدُ، وَأَبُو
(^١) نقل الحاكم تصحيحه في المستدرك (٣/ ٤٤٨).
وممَّن صحَّحه أيضًا: ابن مهدي، ووكيع، ويحيى بن آدم، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، ومحمد بن يحيى، والحاكم. انظر: المستدرك (٣/ ٤٤٧ - ٤٤٨)، ونقل ابن قدامة في المغني (٩/ ٣٤٥) تصحيح أحمد وابن معين له.
(^٢) «الأَيِّم»: التي مات زوجها، أو طلقها. الغريبَين في القرآن والحديث (١/ ١٢٦).
(^٣) «تُسْتَأْمَر»: تستشار. إرشاد الساري (١٠/ ٩٨).
(^٤) البخاري (٥١٣٦)، ومسلم (١٤١٩).
(^٥) «الثَّيِّب»: التي قد تزوَّجت وبانت بأيِّ وجهٍ كان بعد أَنْ مسَّها. العين (٨/ ٢٤٩).
(^٦) صحيح مسلم (١٤٢١).
(^٧) أبو داود (٢١٠٠) واللفظ له، والنسائي (٣٢٦٢)، وابن حبان (٣٩٨٢)، والدارقطني (٣٥٧٩).
(^٨) في هـ زيادة: «الإمام».