629

Muharrir Fi Hadith

المحرر في الحديث

Tifaftire

د عبد المحسن بن محمد القاسم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1442 AH

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا؛ فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ» (^١).
٩١٠ - وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ (^٢) ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ المُزَارَعَةِ (^٣)، وَأَمَرَ بِالمُؤَاجَرَةِ، وَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا» (^٤).
٩١١ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﵁، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «ثَمَنُ الكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ البَغِيِّ خَبِيثٌ (^٥)، وَكَسْبُ الحَجَّامِ خَبِيثٌ» (^٦) رَوَاهَا (^٧) مُسْلِمٌ.
٩١٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ» (^٨).
٩١٣ - وَعَنْهُ ﵁: «أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (^٩) ﷺ مَرُّوا بِمَاءٍ (^١٠) فِيهِمْ لَدِيغٌ - أَوْ سَلِيمٌ (^١١) -، فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ المَاءِ

(^١) صحيح مسلم (١٥٤٧).
(^٢) في أ: «وعن ابن الضحاك».
(^٣) «المُزَارَعَة»: المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزَّرع كالثُّلث والرُّبع. شرح النووي على مسلم (١٠/ ١٩٣).
(^٤) صحيح مسلم (١٥٤٩).
(^٥) «وَمَهْرُ البَغِيِّ خَبِيثٌ» ليست في د.
ومعنى «خَبِيث»: أي: حرام. انظر: معالم السنن (٣/ ١٠٣).
(^٦) صحيح مسلم (١٥٦٨).
(^٧) في ب، د، هـ: «رواهما»، وفي و: «رواهن».
(^٨) صحيح البخاري (٢١٠٣).
(^٩) في ج، ز: «رسول اللَّه».
(^١٠) أي: بقوم نزول على ماء. فتح الباري (٨/ ٣٨٩).
(^١١) «أَوْ سَلِيمٌ»: شكٌّ من الرَّاوي، والسَّليم هو: اللَّديغ؛ سُمِّي بذلك تفاؤلًا من السَّلامة؛ لكون غالب من يلدغ يعطب، وقيل: (سَلِيمٌ): فعيل بمعنى مفعول؛ لأنه أسلم للعطب.

2 / 106