448

Muhadhdhab Fi Fiqh

المهذب في فقة الإمام الشافعي

Tifaftire

زكريا عميرات

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
والمستحب أن يكون المذكي رجلًا لأنه أقوى على الذبح من المرأة فإن كان امرأة جاز لما روى كعب بن مالك أن جارية له كسرت حجرًا فذبحت به شاة فسأل النبي ﷺ فأمر بأكلها ويستحب أن يكون بالغًا لأنه أقدر على الذبح فإن ذبح صبي حل لما روي عن ابن عباس ﵁ أنه قال: من ذبح من ذكر أو أنثى أو صغير أو كبير وذكر اسم الله عليه حل ويكره ذكاة الأعمى لأنه ربما أخطأ المذبح فإن ذبح خل لأنه لم يفقد فيه إلا النظر وذلك لا يوجب التحريم ويكره ذكاة السكران والمجنون لأنه لا يأمن أن يخطئ المذبح فيقتل الحيوان فإن ذبح حل لأنه لم يفقد في ذبحهما إلا القصد والعلم وذلك لا يوجب التحريم كما لو ذبح شاة وهو يظن أنه يقطع حشيشًا.
فصل: والمستحب أن يذبح بسكين حادة لما روى شداد بن أوس أن النبي ﷺ قال: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته١" فإن ذبح بحجر محدد أو ليطة حل لما ذكرناه من حديث كعب بن مالك في المرأة التي كسرت حجرًا فذبحت بها شاة ولما روي أن رافع بن خديج قال: يا رسول الله إنا نرجو أن نلقى العدو غدًا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب؟ فقال النبي ﷺ: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر وسأخبركم ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدي الحبشة٢" وإن ذبح بسن أو ظفر لم يحل لحديث رافع بن خديج والمستحب أن تنحر الإبل معقولة من قيام لما روي

١ رواه مسلم في كتاب الصيد حديث ٥٧. الترمذي في كتاب الديات باب ١٤. ابن ماجه في كتاب الذبائح باب ٣.
٢ رواه البخاري في كتاب الذبائح باب ١٥. مسلم في كتاب الأضاحي حديث ٢٠. الترمذي في كتاب الصيد باب ١٨. أحمد في مسنده "٣/ ٤٦٣" "٤/١٤٠".

1 / 458