430

Muhadhdhab Fi Fiqh

المهذب في فقة الإمام الشافعي

Tifaftire

زكريا عميرات

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
فصل: ويستحب لمن ولد له ولد أن يسميه بعبد الله أو عبد الرحمن لما روى ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن١" ويكره أن يسمى نافعًا وبشارًا ونجيحًا ورباحًا أو أفلح وبركة لما روى سمرة أن النبي ﷺ قال: "لا تسمين غلامك أفلح ولا نجيحًا ولا بشارًا ولا رباحًا فإنك إذا قلت أثم هو قالوا لا٢" ويكره أن يسمي باسم قبيح فإن سمي باسم قبيح غيره لما روى ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ غير اسم عاصية وقال أنت جميلة ويستحب لمن ولد له ولد أن يؤذن في أذنه لما روى أبو رافع أن النبي ﷺ أذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة ﵉ بالصلاة ويستحب أن يحنك المولود بالتمر لما روى أنس قال: ذهبت بعبد الله ابن أبي طلحة إلى رسول الله ﷺ حين ولد فقال: هل معك تمر؟ قلت: نعم فناولته تمرات فلاكهن ثم فغر فاه ثم مجه فيه فجعل يتلمظ فقال رسول الله ﷺ: "حب الأنصار التمر" وسماه عبد الله.

١ رواه مسلم في كتاب الأدب حديث ٢. البخاري في كتاب الأدب باب ٥. ابن ماجه في كتاب الأدب باب ٣٠. أحمد في مسنده "٢/٢٤".
٢ رواه مسلم في كتاب الأدب حديث ١١، ١٢. الترمذي في كتاب الأدب باب ٦٥. أحمد في مسنده "٣/ ٣٨٥".
باب النذر
ويصح النذر من كل مسلم بالغ عاقل فأما الكافر فلا يصح نذره ومن أصحابنا من قال يصح نذره لما روي أن عمر ﵁ قال لرسول الله ﷺ: إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية فقال له ﷺ: "أوف بنذرك" والمذهب الأول لأنه سبب وضع

1 / 440