97

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

باب الحيض

١٦٤ - الحيض: مانع (ع) فعل الصلاة، ووجوبها (ع)، وفعل الصوم (ع) وقراءة القرآن (ع)، ومس (ع) مصحف، وعدة بأشهر (ع) في غير وفاة، ووطئ فرج (ع).

١٦٥ - وتمنع (ود): سنة طلاق.

١٦٦ - ويمنع: لبثا (و) بمسجد، وطوافا (و).

١٦٧ - وهو: موجب (ع) للغسل، والبلوغ (ع)، والاعتداد (ع) به.

١٦٨ - والنفاس (ع): مثله.

١٦٩ - ويقطع (و): بأن أقل سن الحيض، تسع سنين.

١٧٠ - وقطع (خ): بأن أكثره خمسون سنة.

١٧١ - وقطع (خ): بأن أقل الطُّهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا.

١٧٢ - وقطع (خ): أن أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره (خ) خمسة عشر يومًا.

١٧٣ - ويخرُم (و): وطء حائض في الفرج.

١٧٤ - فإن وطئ: وجبت (خ) عليه كفارة.

١٧٥ - وما زاد على أكثر الحيض: يكون (و) استحاضة.

١٧٦ - وحرم (خ) وطؤها إذا لم يخف العَنَت.

١٧٧ - وهي: إما مبتدأة لها تمييز تجلس (ود) التمييز.

١٧٨ - أو لا تمييز لها: يقطع (و) بجلوسها غالب الحيض.

١٧٩ - أو معتادة لا تمييز لها ذاكرة للعادة: يقطع (و) بجلوسها العادة.

١٨٠ - ولها تمييز: تجلس (ود) العادة، وناسية للعادة: يقطع بجلوسها التمييز وإلا فإنها تجلس غالب الحيض.

97