Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
٧٢- جائز (ع): المسح على الخفين.
٧٣- وجاز (خ): على جوارب صَفِيقة ونحوها.
٧٤- كما جاز (خ): على عمامة محنكة، وذات (خ) ذؤابة.
٧٥- وجاز (خ): على دنية (ء) القضاة.
٧٦- ويشترط (و): ستر الخف محل الفرض، ومتابعة (و) المشي فيه.
٧٧- ويجوز (و): في السفر، ويجوز (و): حضرًا.
٧٨- ونقطع (و): بتوقيته بيوم وليلة للمقيم، وثلاثًا (و) بلياليها للمسافر.
٧٩- ويجوز (و): على الجبيرة إذا لم يتعد محل الحاجة.
٨٠- ولا يجوز (و): المسح في الطهارة الكبرى إلا على الجبيرة.
٨١- ولا يجوز (و): المسح على مقطع يبدو منه بعض القدم.
٨٢- وتبدأ (ود) مدة المسح من الحَدَث بعد اللبس.
٨٣- وأمنع: المسح (وش) على مُحَرَّم (ء).
٨٤- ووجب (خ): مسح أكثر أعلى الخُف. والله أعلم.
○○○○
89