Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
٣٦- معتمدًا (ع) على يُشْراه في جلوسه، صامتًا (ع ).
٣٧- غير بائل (ع) في شق، وسِرْب (ع)، وطريق (ع)، وظل (ع ) نافع .
٣٨- غير مُسْتقبل (ع) شمسًا وقمرًا (ع) وقبلة (ع)، ولا مُستجمر (ع) بنجس ، ومطعوم (ع)، ومحترم (ع)، وروث (ع) ، وعظم (ع ) ، ولا ماس ( ع ) فرجه بيمينه ، ولا مستجمر (ع ) ومستنج بها .
٣٩- ويجب ( و) : الاستنجاء من كل خارج غير ريح.
٤٠- ومن عجز عن الاستنجاء بيسراه (ء): يفعل ( و) بيمينه.
٤١- فإن عجز (ء) عنه بهما وأمكنه (ء) برجل أو غيرها (ء): يفعل ( و).
٤٢ - وإن لم يمكن (ء) وأمكن (ء) بمن يجوز نظيره من زوج (ء) وأمة (ء) : يلزمُه ( و ) .
٤٣- فإن لم يمكن: يتمسَّح ( و) (ء) بأرض، وخشبة ( ء) ما أمكن.
٤٤- فإن عجز: يُصَلَّ ( و) على حَسَب (ء) حاله .
٤٥- وإن قدر بعد (ء) على شيء من ذلك: لم يُعد (و) (ء) . والله أعلم .
○○○○
85