67

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

٤٨٧- ويُباح: لبس السَّواد كُلّه من ثوب وعمامة، نصَّ عليه.

٤٨٨- ويُكره: لبس أحمر مُصْمت.

٤٨٩- ويُكره: لبس مرقعة (ء).

٤٩٠- ولا يُكره: لبس ثوب مَوْقُوع. ويُباح: لبس الممسك، والمورد.

٤٩١- ويُكّره للرجل: مُزعفر، ومُعصْفر.

٤٩٢- وتُكْرِه: الميسرة الحمراء.

٤٩٣- ويُكْره: لبس ثوبٍ رقيق يصف البشرة حتى الأُنثى في بيتها.

٤٩٤- وإن رآها غير زوج وسيِّد: محُرِّم.

٤٩٥- ويُكْرِه: لبس مَا تُظَنُّ نجاسته.

٤٩٦- ويُكّره: النظر إلى ملابس الحرير، وآنية الذهب والفضة؛ إِنْ رَغَّبَهُ ذلك فيه.

٤٩٧- ويُباح: إِزار، وقميص، ونحوهما، من نصف ساقه إلى كعبه، نصّ عليه.

٤٩٨- ويُكّره: أسفل من ذلك، وفوقه، نصَّ عليه.

٤٩٩- ويَحْرُم: الخُلاء، والعُجْب بثوبٍ ونحوه.

٥٠٠- والمرأة إن مشت بين الرجال: سُنَّ تطويل قميصها بحيث(*) يَسْتُر جميع قدمها، ولو جرّته، وإن لم تظهر فكرجل.

٥٠١- ويُسَنُّ: أن يتَّزر فوق سرته، ويشد سراويله فوقها.

٥٠٢- ويُسَنُّ: السراويل.

٥٠٣- ويُباح: التبان.

(*) في المطبوعة ((بحث)) والصواب ما أثبته.

67