387

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

فصل

٧٧- غير المَدْخُول بها : تبين ( و) بواحدة ، ولو كانت بغير عوض .

٧٨- والمَدْخول بها: يقع الطّلاق بها رجعيًّا .

٧٩ - فإذا قال : أنتِ طالق : أنتِ طالق: يقع (و) اثنتان ما لم يُرِد بالثانية التأكيد والإفهام .

٨٠- وطالق فطالق ، أو ثم طالق ، أو بل طالق ، أو طلقة بل طلقتين أو بل طلقة ، أو طلقة بعدها طلقة أو قبل طلقة: يقع ( و) في الكُلّ اثنتان .

٨١- وغير المدخُول بها : واحدة .

٨٢- وطلقة قبلها طلقة أو معها : يقع ( و) اثنتان .

٨٣- والمعلّق كالمنجز في ذلك كُلّه .

٨٤- وإن قال : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، أو طالق طالق طالق : قبل (خ ) إرادة التوكيد والإفهام.

٨٥- وتطلّق ( و): بإرادة التِّكرار ثلاثًا مطلقًا .

٨٦- وإن قال: طالق وطالق وطالق : ألزمه ( وش ) بالثلاث ، سواء كانت مَدْخُولًا بها أو غير مدخول بها .

٨٧- وإن قال : طالق ثم طالق ثم طالق: فغير المدخُول بها يقع ( و) بها واحدة والمدخُول بها : يقع ( و ) الثلاث .

فرع

٨٨- الطّلاق بِعِوَض منها (ء) أو من (ء) وكيلها ، أو وليّها (ء) أو أجنبيّ (ء) وظاهره (ء) ولو ضرّة (ء): بائن (ع)، لا إن أعطته (ء)، أو وهبته

387