375

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

باب عشرة النساء

٥٧- يلزمها ( و) : المعاشرة بالمعروف، وأن يعطي كلّ منهما الآخر حقّه من غير مطل ولا إظهار كراهة .

٥٨- ويجب : تسليم المرأة في بيت الزوج بالعقد والطلب ، حيث كانت مُحَرّة يمكن الاستمتاع بها ولم تشترط دارها ، وتنظر ( و) قدر إصلاح حالها ، وتسلم ( و) ليلًا ونهارًا. والأمة ليلًا فقط.

٥٩- وله : أن يستمتع ( و) بها ما لم يضرّ ( و) بها أو يشغلها ( و) عن فرض ويسافر ( و) بمن لم تشترط بلدها .

٦٠- ولا يجوز (و): وطؤها في دُبُر (ء) وحيض (ء) ونفاس (ء).

٦١- ويَحْرُم (و) عليها: المطاوعة عليه. ويُحَال ( و) بينهما (ء) لذلك.

٦٢- ويجوز (و) لها: الافتداء (ء) منه لأجل ذلك.

٦٣- ويجبر ( و): على بيع (ء) أمة ، ولا تعتق ( ود) به عليه .

٦٤- ولا يعزل عن حُرّة إلّا بإذنها، ولا أَمة إلّا بإِذن سيّدها .

٦٥ - ويجبرها ( و): على غُسل حيْض ونفاس (و) وجنابة ( و) ، ونجاسة ( و) وأخذ ما تعافه النفس .

٦٦ - ووجب (خ) عليه : أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع ، ولأمة من ثمان ، ويفعل ( و) في الباقي ما أحب .

٦٧- ووجب (خ) عليه: وطؤها بعد كل أربعة أشهر مرّة ما لم يكن له عُذر.

٦٨- ولا يُسافر (و) عنها أكثر من ستة أشهر. فإن فعل وطلبت قدومه: يلزمه ( و ) ذلك .

٦٩- فإن لم يقدم أو ترك الواجب عليه من الليالي بلا عُذر، أو الوطء الواجب

375