Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
٥٧- يلزمها ( و) : المعاشرة بالمعروف، وأن يعطي كلّ منهما الآخر حقّه من غير مطل ولا إظهار كراهة .
٥٨- ويجب : تسليم المرأة في بيت الزوج بالعقد والطلب ، حيث كانت مُحَرّة يمكن الاستمتاع بها ولم تشترط دارها ، وتنظر ( و) قدر إصلاح حالها ، وتسلم ( و) ليلًا ونهارًا. والأمة ليلًا فقط.
٥٩- وله : أن يستمتع ( و) بها ما لم يضرّ ( و) بها أو يشغلها ( و) عن فرض ويسافر ( و) بمن لم تشترط بلدها .
٦٠- ولا يجوز (و): وطؤها في دُبُر (ء) وحيض (ء) ونفاس (ء).
٦١- ويَحْرُم (و) عليها: المطاوعة عليه. ويُحَال ( و) بينهما (ء) لذلك.
٦٢- ويجوز (و) لها: الافتداء (ء) منه لأجل ذلك.
٦٣- ويجبر ( و): على بيع (ء) أمة ، ولا تعتق ( ود) به عليه .
٦٤- ولا يعزل عن حُرّة إلّا بإذنها، ولا أَمة إلّا بإِذن سيّدها .
٦٥ - ويجبرها ( و): على غُسل حيْض ونفاس (و) وجنابة ( و) ، ونجاسة ( و) وأخذ ما تعافه النفس .
٦٦ - ووجب (خ) عليه : أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع ، ولأمة من ثمان ، ويفعل ( و) في الباقي ما أحب .
٦٧- ووجب (خ) عليه: وطؤها بعد كل أربعة أشهر مرّة ما لم يكن له عُذر.
٦٨- ولا يُسافر (و) عنها أكثر من ستة أشهر. فإن فعل وطلبت قدومه: يلزمه ( و ) ذلك .
٦٩- فإن لم يقدم أو ترك الواجب عليه من الليالي بلا عُذر، أو الوطء الواجب
375