361

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

٧٠- ومع التشاح: بقرعة.

٧١- وإن زوّج اثنان منهما كل واحد بواحد فإن علم السابق: يكون ( و ) نكاحه صحيحًا.

٧٢- وإن وقعا معًا ولم يعلم السابق: يفسخا ( و ) معًا، وإذا كان الوليّ هو المتزوّج كأن زوج ابنه الصغير بمن له الولاية عليها أو عبده الصغير من أمته: نجعل ( و د ) له أن يتولى طرفي العقد.

٧٣- وإذا قال السيد لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك: صحّ ( خ ) العتق والنكاح.

٧٤- وإن عقد النكاح فاسق بالولاية أو الوكالة: لغا ( خ ) وما صحّ ( خ ).

٧٥- قلت: بل على ابنته ( ء ) فقط كنفسه ( ء ).

٧٦- الرابع: الشهادة تعتبر ( و د )، ولا نصححه ( و د ): إلا بشاهدين عدلين ذكرين بالغين عاقلين.

٧٧- وأعتبر ( و ش ): إسلامهما لنكاح مسلم.

٧٨- الخامس: الكفاءة تشترط ( و د ) فيه بأن يكون الرجل كفؤًا لها، ولا يشترط ( و ) ذلك فيها له.

٧٩- ولو رضيت هي والأولياء بغير كفؤ: لغا ( خ ).

٨٠-والكفاءة: الدين، والمنصب، والحرية.

○○○○

361