354

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

باب حكم أمهات الأولاد

٨١- صائرة (ع) الأُمة أُمّ ولد: إذا علقت من سيّدها ووضعت ما يتبيَّنَ فيه خلق الإنسان.

٨٢- وولدها من سيّدها: مقطوع (ع) بحرّيّته.

٨٣- وتعتق (ود): بموت السّيد وإن لم يملك غيرها.

٨٤- وإن أصابها في ملك غيره ثم ملكها حاملاً: فجنينها يكون حُرًّا (و).

٨٥- ولم أصيّرها (وش): أُمّ ولد.

٨٦- وحكم أُمّ الولد: حكم الأَمة في جميع أُمورها من الاستخدام والوطء والإجارة وعدم الملك والإعارة، إلّا أنه: لا يجوز (و) التّصرّف فيها بما ينقل الملك كالبيع والهبة والوقف والرّهن.

٨٧- وولدها من غير سيّدها بعد الاستيلاد: حكمه يكون (و) حكمها.

٨٨- وإن مات السّيد وهي حامل منه: استحقّت (خ) النّفقة لمدّة حملها، وإن قتلت سيّدها عمدًا: فعليها القصاص.

٨٩- وإن عفوًا وكانت الجناية خطأ: كان (خ) عليها قيمة نفسها ويعتق (و) في الموضعين.

٩٠- ولا يجب (و) الحد بقذفها.

٩١- وإن أسلمت أمّ ولد الكافر أو مدبرته: يحال (و) بينه وبينها، ويمنع (و) من وطئها، ويجبر (و) على نفقتها.

٩٢- فإن أسلم: تردّ (ود) إليه وتعتق (ود) بموته. والله أعلم.

○○○○

354