Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
٦١- فإن وطئها فولدت منه: صارت (خ) له أمّ ولد، إن أرادت: تعتق ( و) بالأداء ، وإن مات : تعتق ( و) بالاستيلاد ولا شيء عليها .
٦٢- وإن باع المكاتب: جاز (خ) والمشتري يقوم مقام المكاتب إن أدى إليه : يعتق ( و) وولاؤه يكون ( و) له .
٦٣- وإن لم يعلم المشتري بالكتابة: ثبت ( خ ) له الخيار .
٦٤- وإن عجز عن الأداء : يعود ( و) قنا لسيده.
٦٥- والكتابة: لازمة ( ع ) من الطرفين ، ولا يدخلها ( و) خيار.
٦٦- وليس لواحد منهما : فسخها .
٦٧- ولا ينفسخ (و) بموت السّيّد ولا جنونه ( و)، ولا حجر (و) عليه .
٦٨- ويثبت (و) عقدها : بشاهدين .
٦٩- ويثبت ( و) : بشاهد ويمين .
٧٠- ووجب (خ ) على السّيّد : أن يعطيه ربع مال الكتابة .
٧١- وإن شرط عليه ألّا يسافر: لزم ( خ ).
٧٢- وكذلك شرطه عدم السؤال .
٧٣- وإن كاتب أحد الشَّريكين بغير إذن شريكه : جاز ( خ ).
٧٤- وإن اختلفا في قدر مال الكتابة : قبل (خ ) قول السّيّد .
٧٥- وإذا قبض مال الكتابة فوجده أو بعضه معيبًا: خيّر (خ ) السّيد بين ردّه وأخذ بدله ، وبين الإمساك مع الأرش .
٧٦- وإذا ملك المكاتب ذا رحمه : صحّ (خ).
٧٧- فإن أدّى وعتق : عتقوا ( خ ) .
٧٨- وإن رقّ: عادوا ( خ) أرقّاء .
352