352

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

٦١- فإن وطئها فولدت منه: صارت (خ) له أمّ ولد، إن أرادت: تعتق ( و) بالأداء ، وإن مات : تعتق ( و) بالاستيلاد ولا شيء عليها .

٦٢- وإن باع المكاتب: جاز (خ) والمشتري يقوم مقام المكاتب إن أدى إليه : يعتق ( و) وولاؤه يكون ( و) له .

٦٣- وإن لم يعلم المشتري بالكتابة: ثبت ( خ ) له الخيار .

٦٤- وإن عجز عن الأداء : يعود ( و) قنا لسيده.

٦٥- والكتابة: لازمة ( ع ) من الطرفين ، ولا يدخلها ( و) خيار.

٦٦- وليس لواحد منهما : فسخها .

٦٧- ولا ينفسخ (و) بموت السّيّد ولا جنونه ( و)، ولا حجر (و) عليه .

٦٨- ويثبت (و) عقدها : بشاهدين .

٦٩- ويثبت ( و) : بشاهد ويمين .

٧٠- ووجب (خ ) على السّيّد : أن يعطيه ربع مال الكتابة .

٧١- وإن شرط عليه ألّا يسافر: لزم ( خ ).

٧٢- وكذلك شرطه عدم السؤال .

٧٣- وإن كاتب أحد الشَّريكين بغير إذن شريكه : جاز ( خ ).

٧٤- وإن اختلفا في قدر مال الكتابة : قبل (خ ) قول السّيّد .

٧٥- وإذا قبض مال الكتابة فوجده أو بعضه معيبًا: خيّر (خ ) السّيد بين ردّه وأخذ بدله ، وبين الإمساك مع الأرش .

٧٦- وإذا ملك المكاتب ذا رحمه : صحّ (خ).

٧٧- فإن أدّى وعتق : عتقوا ( خ ) .

٧٨- وإن رقّ: عادوا ( خ) أرقّاء .

352