Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
٣٣ - وهو : تعليق العتق بالموت .
٣٤- يصحّ ( و) : ممن تصحّ وصيته بلفظ: العتق والحريَّة والتدبير، وما تصرف منهما .
٣٥- ويصحّ ( و): مطلقًا ومقيدًا بمرض وزمن .
٣٦- ولا يبطل ( و) بالإبطال والرجوع .
٣٧- وأجيز ( وش ) : بيعه وهبته ( وش ) .
٣٨ - وإن عاد : فهو على التدبير .
٣٩- وما ولدت الأمة بعد تدبيرها مثلها .
٤٠- وله وطء المدبرة .
٤١- وإن ولدت : يبطل ( و) حكم التدبير .
٤٢ - ومن أنكر التَّدبير: لم يحكم ( و) عليه إلّا بشاهدين .
٤٣- ويثبت ( و) : بشاهد ويمين العبد.
٤٤- وإذا مات السَّيِّد عن مدبر أو مدبرة ولم يخرجهما عن ملكه وخرجا من الثُّلث بعد قضاء ما عليه: فهو محرَّر (ع) وغير معتق ( ع ) قبل موت السَّيِّد .
○○○○
350