348

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

١٥- ومن ملك ذا رحم محرم من والد وولد وأخ وعم وغيرهم: يعتق (و) عليه.

١٦- وإن ملك سهما ممن يعتق عليه بغير الميراث وهو موسر: عتق (خ) عليه كلّه، وعليه قيمة باقية.

١٧- وإن كان معسرًا: لم يعتق (و) إلّا ما ملك.

١٨- ومن أعتق عبدًا له مال: يكون (و) المال لسيّده.

١٩- وإذا أعتق جزءًا من عبده مشاعًا أو مُعيّنًا: فإنه يعتق (و) كلّه.

٢٠- وإن كان من مشترك: عتق (خ) كلّه، وعليه قيمة باقيه إن كان موسرًا:

وإن كان معسرًا: عتق (خ) نصيبه فقط.

٢١- ويصحّ (و): تعليق العتق بالصِّفات، وإذا وجدت: يعتق (و).

٢٢- فإن باعه ثم عاد فوجدت: يعتق (و).

٢٣- ومن علَّق عتق عبده على بيعه (ء) فباعه (ء): عتق (خ) عليه ولم يملكه (و) (ء) المشتري، ولو علّقه (ء) على بيعه والمشتري (ء) على شرائه فوجد العقد (ء) منهما: عتق (خ) على البائع.

٢٤- فإن علّقه على اللّزوم (ء) وانقضاء خيار المجلس، أو الشَّرط والمشتري (ء) على العقد: عتق (خ) على المشتري.

٢٥- ومن أعتق عبدًا من عبيده ثم نسيه أو أبْهم: أخرج (خ) بالقرعة.

٢٦- وجاز (خ) له: وطء الإماء والقرعة باقية.

٢٧- وإذا قال لعبده: أنت معتوق على ألف: عتق (خ) ولا شيء عليه.

٢٨- وكذلك إن قال: وعليك ألف.

٢٩- ويحصل (و): بتمثيله به بقطع طرف ولو بإفضاء (ء) بوطء من لا يوطأ (ء) مثلها ولواط (ء) بذكر مفعولًا لا فاعلًا.

348