345

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

٨٢- ورجعيًّا: غير قاطع (ع) ما دامت في العدّة.

٨٣- وفي مرض الموت بسؤالها وتعليقه على ما لها منه بدّ ففعلته، أو علّق في الصّحّة على شرط فوجد في المرض ، أو مَن لا ترث فصارت وارثة : لم ترث ( ود ) .

٨٤- وإن اتهم بقصد الحرمان : فإنه لا يقطعه ( و) ما دامت في العدّة ولا يرثها ( و) هو، وترث (ود ) بعد العدّة ما لم تتزوّج (ود).

٨٥- السّابع : العبد لا يرث (و) ولا يورث (و) ، سواء كان قنًا أو مدبرًا أو مكاتبًا أو أمّ ولد .

٨٦- فإن كان مبعضًا: ورث (خ) وورث (خ) وحجب (خ) بقدر حريته .

٨٧- الثّامن: كُلّ قتل مضمون بقصاص أو دية أو كفَّارة: يمنع (و) التوارث، وغير المضمون : لا يمنع ( و ) به .

٨٨- التّاسع : إذا أقرّ كلّ الورثة بوارث فصدّقهم أو كان صغيرًا : فإنه يثبت ( و) نسبه وإرثه ( و) ، واحدًا كان أو جماعة .

٨٩- ولا يثبت ( و) النَّسب: بإقرار بعضهم ، إلّا أن يشهد عدلان منهم: أنه ولد على فراشه ، أو إذا أقرّ به .

٩٠- وكلّ مقرّ بوارث: عليه أن يدفع ( و) إليه فضل ما في يده عن ميراثه.

٩١- فلو أقرّ أحد ابنين بأخ : فله ثلث (و) ما في يده ، وبأخت خمسه ( و).

٩٢ - العاشر: كلّ من أعتق عبدًا أو عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو استيلاد أو وصيّة بعتقه: يكون (و) له عليه الولاء وعلى أولاده ، من زوجة معتقة أو من أَمته ، وعلى معتقيهم ، ومعتقي أولادهم، ومعتقيهم أبدًا ما تناسلوا .

٩٣ - ويرث ( و) به : عند عدم العصبة من النّسب ثم عصباتهم من بعده ، الأقرب فالأقرب .

345