330

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

باب الموصى له

٣٢- لا يصحّ ( و) : لمن لا يصحّ الوقف عليه من كنيسة وبيت نار وبهيمة وميّت وملك .

٣٣- ويقدر : لمن يصحّ ومن لا يصحّ.

٣٤ - تصحّ ( ود) لمن يصحّ : بقدر نصيبه .

٣٥- ويلغوا ( و): فيمن لا يصحّ، وترجع ( ود ) نصيبه إلى الورثة .

٣٦- ويصحّ ( و) : لكلّ من يصحّ تمليكه من مسلم وذمِّي ، صغير وكبير، ذكر وأنثى ومرتدٌ .

٣٧- وأصحّحها (وش ) : الحربيّ (ء).

٣٨- وتصحّ (ود): لمكاتبه ، ومدبره ، وأَمّ ولده ، ولعبد غيره ، ولعبده بمشاع فإن أوصى له بالثّلث : يعتق ( و) إن كان بقدره ، وإن نقص عنه : يعتق ( و) ويدفع ( و) إليه فاضله، وإن زاد عنه: يعتق ( و) منه بقدره .

٣٩- وإن أوصى له بعين: لم يصحّ ( و).

٤٠- وتصحّ (ود ) : بحمل موجود حالها .

٤١ - وإن أوصى أن يحجّ عنه بألف : يصرف ( و) في واحدة بعد أخرى حتى ينفذ ، إلّا أن يقول : يحجّ ( و) عني حجّة بألف ، أو يحجّ ( و) عني فلان : فيدفع ( و ) الكلّ إليه .

٤٢- وإن أوصى لجيرانه: تتناول (ود) أربعين من كلّ جانب . وهذا المحلّ كالوقف كما تقدّم فيه .

٤٣- ولجاره محمد (ء)، وله جاران بالاسم: يقسم (و) بينهما ، ما لم تدل قرينة ظاهرة على أحدهما .

330