328

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

واحد ثلثها .

١٧- فإن أوصى بها كلّها لشخص ثم بها كلها لآخر ثم لآخر: صحّ (خ) واشتركوا فيها إذا كانت معيّنة.

١٨- فإن كانت مُطْلَقة مثل: أن أوصى له بعبد أو ثوب، ثم لآخر بعبد أو ثوب ولآخر بمثل ذلك: فلكل واحد ذلك كاملاً.

١٩- وإن لم يف الثّلث بالوصايا ولم يجز (و) الورثة: فيدخل (و) التّحاصص.

٢٠- ويدخل (و): النقص على كلّ بقدر حصّته.

٢١- ولو وصى لواحد بالثّلث، ثم لآخر بالثّلث: لم يبطل (و) وصية الثّاني وصيّة الأوّل، ويكون (و) بينهما مناصفة.

٢٢- ولثلاثة: كلّ بالثّلث أثلاثًا، ولأربعة (ء) أرباعًا، ولخمسة (ء) أخماسًا ولواحد بالثّلث ولآخر بالسّدس: بينهما (ء) أثلاثًا.

٢٣- وتكون (و): إجازة الورثة تنفيذًا لما جعله الميت.

٢٤- واعتبار الوصية: بالموت، فمن كان وارثًا فصار عنده غير وارث: تصحّ (ود) له، وعكسه: تلغو (ود).

٢٥- ويعتبر (و): الإجازة والرّدّ بعد الموت.

٢٦- ويعتبر (و): قبول الموصى له بعد الموت، وما قبل ذلك: لا يعتبر (و).

٢٧- وإن مات قبل موت الموصى: تبطل (و)، وبعده قبل القبول والرّدّ: يقوم (و) الوارث مقامه.

٢٨- ويثبت (و) الملك للموصى له من حين القبول، فما حصل من زيادة له.

٢٩- وجائز (ع): الرّجوع في الوصيّة بقول: كرجعت وأبطلت، وألغيت، وما أوصيت به له فلفلان من وارث أو غيره.

٣٠- وكائن (ع): ببيعه وهبته، ورهنه، وأكله وإتلافه، وباستيلاد أَمة.

328