320

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

فصل

٤٩- وأوقع (وش) الوقف لازمًا ولو لم يحكم (ء) به.

٥٠- فإن لم يخرجه الوقف (ء) من يده لما هو موقوف عليه: لا تلزمه (ود).

٥١- ويصحّ (و): في الصِّحَّة بجميع ماله، وفي المرض على غير وارث من الثُّلث.

٥٢- وعلى الوارث كلّ بقدر إرثه: صحّ (خ).

٥٣- وعلى بعضهم دون بعض: صحّ (خ) في قدر الثُّلث من غير إجازة.

٥٤- والوقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم: يجب (و) تعميمهم والتَّسْوية بينهم.

٥٥- ويجوز (و): التَّفضيل فيما لا يمكن كما إذا شرطه الواقف فإنه جائز (ع).

٥٦- وإذا خرب الوقف وتعطّلت منافعه، أو تعطّل من غير (ء) خراب من جلاء أهل (ء) محلّه ونحو (ء) ذلك، أو باستيلاء (ء) مَن لا يمكن ردّه: جاز (خ) بيعه وصرف (خ) ثمنه في مثله أو دونه (ء)، أو المناقلة (ء) به.

٥٧- وكذلك الفرس الحبيس التي لا تصلح للغزو، والمسجد غير (ء) الثلاثة إذا لم ينتفع به في موضعه: باعه (خ) حتى الأرض، وجاز (خ) الانتفاع بها في كلّ (ء) شيء وبآلته، ويبني (و) بثمنه مكانه (ء) في مكان ينتفع (ء) به.

٥٨- وساغ (خ): بيع بعض (ء) آلته وصرفها (خ) (ء) في عمارته، وما فضل من زيته، وحصره: جاز (خ) صرفه إلى مسجد آخر، فإن لم يكن

220