318

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ولا ينقص ( و) (ء) منه، سواء كان مشاعًا (ء) أو معيّنًا (ء) .

٢٩ - فالمشاع: كثُلُث (ء) ورُبع (ء) وسُدس (ء) وثُمن (ء) وعُشر (ء) .

٣٠ - والمقدر: كعشرة (ء) ومائة (ء)، ولا يزاد (و) (ء) ذلك ، ولا ينقص ( و ) .

٣١- وإن لم يجعل له شيئًا: لم يستحقّ (و) شيئًا، إلّا أنْ يكون محتاجًا فيأكل (و ) بالمعروف .

٣٢ - وإن لم يجعل ( و) ناظرًا: فالنَّظر للموقوف عليه وعلى أولاده للذّكور والإناث بالسّويّة .

٣٣- ولا تدخل ( و) ولد بنت ، ويدخل ( و) ولد ابن .

٣٤- وعلى عقبه وذريته ، وولد ولده : يدخل ( و) ولد البنين دون البنات .

٣٥ - ولبنيه الذّكور، والقرابة: للذّكر والأنثى من أولاده، وأولاد الأب، والجدّ وجدّ الأب ، والأقرب فالأقرب .

٣٦- وأقرب (ء) قرابته أو الناس (ء) إليه: يُقدّم (و) الأقرب إليه نسبًا (ء) وإزْئًا (ء) يُسوّي ( و) بين ابن وأب ، وجد وأخ وأخ من أب وأخ من أم ويقدم ( و ) الأخ لأبوين عليهما .

٣٧- ويسوّي ( و) بين عمّ وعمّة وخال وخالة .

٣٨- وعندي: يُقدّم (و) ابن عمّ (ء) على ابن عمّة ، وابن ابن على ابن بنت .

٣٩- ومن قال: على الفريضة الشَّرعية: كان (خ) كالميراث، كما لو قال: کالإرث .

٤٠- وأهل بيته كقرابته . والعترة : العشيرة . والنَّسْل كالقرابة .

٤١ - وذو الرّحم: كل قرابة من جهة الأب، والأمّ، والعزاب ، والأيامى : من لا زوج له من ذكرٍ أو أُنثى .

318