301

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

٧٧٢- فإن قال: وعلي (ء) ثمنه: لم يلزمه (و) شيء، إلا أن يكون للآمر (ء) فيه نفع أو دفع (ء) ضرر : فيلزمه ( و) ، كما لو أمر (ء) به غير عاقل أو صغير (ء) ومن سلب نائما (ء) خاتما (ء)، أو سوارا (ء) أو حلقة (ء) ثم رده في نومه ذلك، أو غيره (ء): لم يبرأ ( و)، وإن رده عليه مستيقظا ( ء) : يبرأ ( و).

٧٧٣- ولا يجوز ( و): أخذ غرس من ملك ( ء) غيره .

٧٧٤ - وساغ (خ ) : أخذ طعم (ء) يطعم به ، وقلم (ء) من رمان وتين (ء) ونحوه (ء) علم (ء) أو ظن (ء) رضا مالكه بذلك ، وكذا (ء) ساغ : أخذ ورق من أصل (ء) شجر، لا ضرر (ء) في أخذه ، أو في أخذه (ء) مصلحة للأصل ، وكذا أخذ ورق (ء) من عنب (ء) ونحوه (ء) ، لا من توت (ء) ونحوه (ء)، ولا يجوز ( و): أخذ زهر (ء)

٧٧٥ - ويجوز ( و) : الدخول إلى ملك غيره للقاط (ء) وأخذ ما (ء) تركه رغبة عنه أو بعد (ء ) أخذ أصله .

٧٧٦ - وكذلك يجوز ( و) : الدخول لقطع (ء) ماء، وطفي (ء) نار خيف منه التعدي إليه أو إلى غيره ، وأخذ ثوب ، وطائر (ء) وقع فيها له ، وحيوان (ء) دخلها ، سواء كان ذلك دارا أو أرضا، وكذلك (ء) لأخذ كلاً وعشب (ء) مباح ، وما يباح (ء) له أخذه من صيد (ء) وفراخ (ء) في وكر (ء) أو عش ، وأكل (ء) من ثمر لا حائط عليه ، ولا ناظر .

٧٧٧ - ومن أرسل مع غير مكلف (ء) طعاما أو غيره (ء) إلى بيته ، أو هدية (ء) إلى شخص فأخطأ (ء) ودفع إلى الغير: لم يضمن ( و) الرسول كعبده (ء)، وولده (ء) وإن أرسل مع مكلف (ء) فكذلك إن لم يتعد (ء) ، ولم يفرط (ء) ، ولو كان بأجرة.

301