278

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

باب المساقاة والمزارعة

٥٢٢- حكم (خ ) : بأنها من العقود الجائزة لكل فسخها .

٥٢٣- وتنفسخ (ود ) : بموت كل منهما قبل الظهور .

٥٢٤- وللعامل : أجرة عمله .

٥٢٥- وبعده : يستحق (و) العامل أو ورثته نصيبه ، وعليه تمام العمل .

٥٢٦- وأجيز ( وش ) : المساقاة في النخل ، وكل شجر له ثمر مأكول ببعض ثمرته .

٥٢٧- فإن اختلف الشجر فجعل (ء) من كل جنس ونوع قدرا (ء) غير قدر الآخر : صح (خ ) .

٥٢٨- فإن كانت الثمرة موجودة: فأصحّحها (وش) قبل انتهائها والاحتياج ( وش ) إلى العمل .

٥٢٩- وبعد الانتهاء : لا مساقاة .

٥٣٠- وأصححها ( وش) على ذي زهر ، وورق (ء) مقصود .

٥٣١- ولا تصح (ود ): على شجر لا ثمر له كالحور (ء) والصفصاف (ء) ، ونحوهما (ء).

٥٣٢- فإن ساقاه على شجر يغرسه (ء) ويعمل (ء) عليه حتى يثمر بجزء من ثمره : فإنه يصح ( و ) .

٥٣٣- فإن كان بجزء من شجرة (ء): صح (خ).

٥٣٤- ويعتبر ( و) : كون الغرس من رب الأرض .

٥٣٥- فإن كان من المناصب: صح (خ ) على المختار (ء) عندي.

٥٣٦- وإذا كان في الأرض شجر فأبّره الأرض وساقاه على الشجر : فإنه

278