Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
٥٢٢- حكم (خ ) : بأنها من العقود الجائزة لكل فسخها .
٥٢٣- وتنفسخ (ود ) : بموت كل منهما قبل الظهور .
٥٢٤- وللعامل : أجرة عمله .
٥٢٥- وبعده : يستحق (و) العامل أو ورثته نصيبه ، وعليه تمام العمل .
٥٢٦- وأجيز ( وش ) : المساقاة في النخل ، وكل شجر له ثمر مأكول ببعض ثمرته .
٥٢٧- فإن اختلف الشجر فجعل (ء) من كل جنس ونوع قدرا (ء) غير قدر الآخر : صح (خ ) .
٥٢٨- فإن كانت الثمرة موجودة: فأصحّحها (وش) قبل انتهائها والاحتياج ( وش ) إلى العمل .
٥٢٩- وبعد الانتهاء : لا مساقاة .
٥٣٠- وأصححها ( وش) على ذي زهر ، وورق (ء) مقصود .
٥٣١- ولا تصح (ود ): على شجر لا ثمر له كالحور (ء) والصفصاف (ء) ، ونحوهما (ء).
٥٣٢- فإن ساقاه على شجر يغرسه (ء) ويعمل (ء) عليه حتى يثمر بجزء من ثمره : فإنه يصح ( و ) .
٥٣٣- فإن كان بجزء من شجرة (ء): صح (خ).
٥٣٤- ويعتبر ( و) : كون الغرس من رب الأرض .
٥٣٥- فإن كان من المناصب: صح (خ ) على المختار (ء) عندي.
٥٣٦- وإذا كان في الأرض شجر فأبّره الأرض وساقاه على الشجر : فإنه
278