276

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

قدر ملكيهما.

٥١١- الرابع : شركة الأبدان جائزة ( ع ) ببدنيهما .

٥١٢- وصحت (خ ) : مع اتحاد الصنائع واختلافها (ء).

٥١٣- وجمع مباح من كلا (ء) وحطب (ء) وصيد (ء) وكل ما تقبله واحد : دخل ( خ ) في ضمان الكل .

٥١٤- وإذا مرض أحدهما : فالكسب بين (ء) الكل . ويلزمه ( و) : أن يقيم مقامه إن طولب بذلك .

٥١٥- والشركة بالدواب: بأن يحملا (ء) على دابتيهما (ء)، أو دفع أحدهما دابته (ء) إلى الآخر يعمل عليها ببدنه فإذا فعلا (ء): صح (خ) ، والربح بينهما على ما شرطاه .

٥١٦- ويصح (و) : الجمع بين شركة الأبدان والعنان والوجوه والمضاربة.

٥١٧- كذلك إن دفع عبده (ء) إلى الغير بعلمه (ء) أو يعمل معه وكسبه (ء) بينهما: صح (خ ).

٥١٨- وكذلك إن دفع الغزل إلى نساج (ء) أو الثوب إلى قصار (ء) أو صباغ (ء) أو خياط (ء) أو سمسار (و) بجزء وما كسب يكون (و) بينهما : صح ( خ ) .

٥١٩- ومن دفع شبكة (ء)، أو فخًّا (ء)، أو شركًا (ء) إلى صياد (ء) ليصيد بينهما : فالصيد ( ء) للصائد (ء) وعليه أجرة (ء) ذلك .

٥٢٠- وإن أخرج (ء) دابة (ء) وآخر رواية (ء) أو دكانا (ء)، وآخر رحا (ء) أو بقرا وآخر (ء) آلة حرث ، ليعمل بذلك ثالث والحاصل بينهم على التساوي (ء)، أو التفاضل (ء): صح (خ ) .

٥٢١- الخامس : شركة المفاوضة : بأن يدخلا ما يحصل كل منهما من لقطة

276