274

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

٤٧٧- والعمل كله : على المضارب ، وله فعل ما للشريك فعله .

٤٧٨- ويمنع ( و) مما يمنع منه.

٤٧٩- وإن اشترى من يعتق على رب المال: صح (خ).

٤٨٠- ويصح ( و ) : شراؤه زوجته .

٤٨١- ونصحح (و٥): شراءه زوج رب المال، وينفسخ (و) النكاح .

٤٨٢- ويصح ( و): أن يشتري من يعتق على نفسه .

٤٨٣- ولا يعتق ( و): ما لم يظهر ربح.

٤٨٤- وحرم ( خ ) عليه : أن يضارب لآخر .

٤٨٥- فإن فعل : رد (خ ) نصيبه من الربح في شركة الأول .

٤٨٦- وليس لرب المال : أن يشتري من مال المضاربة لنفسه .

٤٨٧- ولا يستحق ( و) : المضارب نفقة من غير شرط .

٤٨٨- ويستحق ( و) بالشرط : ما عين .

٤٨٩- وإن أطلقت: كان ( خ ) له ذلك بالمعروف.

٤٩٠- وليس له : أن يتزوج ولا يتسرى ( و) بغير إذن .

٤٩١- وليس لواحد منهما : ربح حتى يستوفي رأس المال .

٤٩٢- وما خسر : يجبر ( و) مما ربح .

٤٩٣- والمضارب: أمين (ع)، ما لم يظهر عليه خيانة .

٤٩٤- وإذا اشترى رب المال من مال المضاربة شيئا من المضارب : لم أصححه ( وش ) .

٤٩٥- وإن اشترى المضارب منه من رب المال قبل ظهور الربح: فإنه يصح (و) .

٤٩٦- وإن اشترى أحد الشريكين من مال الشركة : بطل (خ) في قدر حقه.

274