261

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

٣٣٨- الأول : أن حق الغرماء يتعلق بماله ، فلا يقبل ( و) له عليه إقرار ، وما صح ( خ ) له تصرف بغير عتق .

٣٣٩- وإقراره وشراؤه (و) يتعلق بذمته لا بماله .

٣٤٠- الثاني : أن من وجد عنده عين ماله وهو حي ، ولم يتغير عن حالها ، ولم يتعلق بها حق لغيره ، ولم تزد ، ولم يأخذ منه شيئا من ثمنها : أحكم ( وش ) له باستحقاقها دون غيره من الغرماء .

٣٤١- ولا ألزمه (وش ) بتركها إن بذل له ثمنها .

٣٤٢- الثالث: بيع الحاكم ماله وقسم ثمنه بين الغرماء ، فأحضره ( وش ) وأحضرهم ( وش) ، وأبيعه ( وش) ، وينفق ( و) عليه منه هو وعياله مدة بيعه ، وأقسمه ( وش ) ، وأبدأ : ببيع ما يفسد ( وش ) ، ثم بحيوان ، ثم بمتاع وأثاث .

٣٤٣- وجاز ( خ): بيع عقاره، غير دار لا غنى (ء) به عن سكناها ، فلا يبيعها ( و) مطلقا ، ولا ثيابه ( و)، ودابته (ء) التي لا غنى له عنها ، وخادمه ( و) (ء)، وسريته ( و) (ء)، وكتبه (ء) التي يحتاجها .

٣٤٤- ويبدأ ( و) من الغرماء : بالمجني عليه ، ثم من له رهن فيخلصه وأبيعه ( وش ) ، وإن فضل منه شيء يرده ( و) في المال ، وإن لم يف بما عليه فالزائد عنه : يكون (و) رب الدين فيه أسوة الغرماء ، ويقسم ( و) الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم ، فإن ظهر غريم بعد القسم : يرجع ( و) عليهم بقدر نصيبه .

٣٤٥- وإن كان عليه دين مؤجل: لم أحله ( وش ) بالفلس ، وكذلك ما حل (خ ) بالموت ، فإن فضل عليه فضل بعد القسمة وكان ذا صنعة : أجبر ( خ ) على العمل والوفاء منها ، وكذلك إن كان له حرفة .

261