251

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وهبتك ( ء)، أو تركته (ء) أو أسقطته، أو عفوت (ء) عنك، أو تصدقت (ء) عليك: سقط (خ) ما عليه، ومن قبض حقه من غريمه فطلب (ء) منه حجة، أو طلب المشتري (ء) حجة الأصل: لم يلزمهما ( و ) غير الإشهاد عليهما بذلك.

٢٢٦ - ولمن عليه حقّ ببينة (ء) أن يمتنع (ء) من أدائها حتى يشهد (ء) على ربه بقبضه، لا إن كان بغير بينة ( ء).

٢٢٧ - ومن قيل له: اكتب عليك إشهادًا بإقرار (ء) أو براءة أو قبض (ء) فأخذ الإشهاد منه وادعى (ء) عدم القبض، فإن شهد الشهود أنه قبض بحضرتهم: لم يقبل ( و) قوله، وإلا حلف (ء) آخذه: أنه دفع إليه.

٢٢٨- وعندي: يحلف هو ( و) أنه لم يأخذ ويستحق ( و).

٢٢٩ - فإن لم يعطه: بطل (ء) إقراره وبراءته ( ء ) فإن ادعى أن الإشهاد بالإقرار (ء) والبراءة (ء) كان بوعد بعطاء وأنكر (ء) خصمه (خ):

حلف ( خ) على عدمه (ء) وبرئ ( خ).

٢٣٠ - وإن اعترف: لزمه (ع)، وإلا بطل ( خ) حكمه.

٢٣١- ويصحّ ( و): معه (ء).

٢٣٢ - ولا أصحّحُه (وش): قبله (ء).

٢٣٣- ويصحّ (و): من كل جائز التَّصرّف.

○○○○

251