239

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

والمرابحة ، والمواضعة .

١٢٣- فالتولية: البيع بمثل ما اشترى . والشّركة: بيع بعضه. والمرابحة: البيع بربح . والمواضعة : بخسارة ، والحلول والتأجيل .

١٢٤ - ومتى بان الأمر بخلاف ما أخبر بما هو ضرر على المشتري : ثبت (خ) له الخيار .

١٢٥ - السابع: خيار الاختلاف . وهو إما في قدر الثمن فإن وجد : حلف (خ ) كل واحد منهما يمينًا تجمع إثباتًا ونفيًا ، ثم ثبت (خ ) لكل واحد منهما الفسخ .

١٢٦- فإن نكل أحدهما: لزمه (خ) ما قال صاحبه . وإن اختلفا في أجل أو شرط : فقول من ينفيه .

فرع

١٢٧ - غير جائز (ع) بيع مكيل وموزون ومذروع ومعدود قبل قبضه ، وتلفه قبل القبض : من مال البائع .

١٢٨- وغير المكيل والموزون: جاز (خ ) التَّصرُّف فيه قبل قبضه، وإن تلف : فهو من مال المشتري ، ما لم يبع بصفة (ء) أو رؤية (ء) سابقة : فإن تلفه فيها على بائعه ، وهو مملوك ( ع ) بالعقد .

١٢٩ - ويحصل ( و) القبض في المكيل والموزون : بكيله ووزنه ، وما يتناول : بالتناول ، وما ينقل : بالنقل ، وما عدا ذلك : يحصل ( و ) قبضه بالتخلية .

١٣٠- ومن اشترى ثوبًا (ء) أو قطع (ء) ثمنه وأخذه (ء) إن رضيه أهله أخذه وإلا رده (ء) فتلف : يضمنه (ء ) .

239