231

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

فصل

٤٩- من باع معلوما ومجهولاً: لا أُصحّحه ( وش)، وباع مشاعًا بينه وبين غيره : نُصحّحه ( ود ) في نصيبه بقسطه.

٥٠- وللمشتري : الخيار مع عدم علمه ، ومع علمه إن اختلف (ء) غرضهما في بقاء (ء) وذبح (ء) أو بقاء (ء) غراس وقلعه (ء) ونحوه ذلك.

٥١- وباع عبده (ء) وعبد (ء) غيره بغير إذنه ، أو عبدًا وحرّا أو خلا وخمرًا : لا أُصحّحه (وش) كعبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد ، كما لو جمع بين بيع وإجارة أو بيع وصرف.

٥٢- ولا أُصحّحه ( وش ) : ممن تلزمه الجمعة بعد النداء الثاني.

٥٣- وإن باع العصير أو العنب (ء) لمن يتَّخذه خمرا: حرم (خ)، ويبطل (خ).

٥٤ - ويَحْرُم (ود): بيع ما يشرب به أو عليه (ء) الخمر من ماء (ء) وماء (ء) ورد ، وما يُؤكل (ء) ومشموم (ء) وشمع (ء) وفاكهة (ء) ، ونحو ذلك (ء) من آنية (ء) وفرش (ء) وبواري (ء) ونحوها (ء) لهم ولزناة ولوطة (ء) ونحوهم ، و کتب کفر (ء) وسحر (ء) وزندقة (ء) ونحو (ء) ذلك، لا ليتلفها (ء)، وآلة لهو (ء) وعود (ء) وشطرنج ، ونحوهما (ء) وجوز (ء) وبيض (ء) لقمار أو مقامر (ء) به ، ومسروق (ء) من سارقه لمن يعلم (ء) ، ومغصوب من غاصبه لمن يعلم (ء) ، وحجر (ء) لمن يطحن عليه أو به حشيشة لا مأكول (ء) ومشروب (ء) لمن سكر وانحش.

٥٥- ويَحْرُم ( ود): بيع عبد (ء) ومملوك (ء) لمن يتلوط (ء) به فاعلًا (ء) أو

231