212

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

فصل

٢٥٧- في العقيقة : أستحبها ( وش ) .

٢٥٨ - ويُسَنُّ ( و) عن الغلام : بشاتين ، وعن الجارية : بشاة ، يذبح ( و) يوم السابع .

٢٥٩ - ويُسَنُّ (و): تسمية المولود إذا باسم حسن (ء)، ويُفَضّل (و): عبد الله ، وعبد (ء) الرحمن ، ومحمد (و)، وأحمد (و)، ثم أسماء الأنبياء ( و ) .

٢٦٠ - ويُكْرَه (و): حرب (ء)، ومره (ء)، وشهاب (ء)، ويسار (ء)، وأفلح ( ء) ، ونجيح (ء)، ورباح (ء) ، وحزن .

٢٦١ - ولا أكرهه (وش ): بجبريل (ء). ويَس (ء).

٢٦٢ - ويُكْرَه (و): بعقدة (ء)، وشيطان (ء)، وكلب (ء)، وخنزير (ء) وذئب (ء) ورجيم (ء)، وكذاب (ء)، وفرعون (ء)، وهامان (ء)، ونمرود ، وقارون .

٢٦٣ - ولا يجوز ( و): بأسماء الله عز وجل، ولا بشاهان (و) شاه.

٢٦٤ - ويُسَنُّ (و): أن يحلق رأسه، ويتصدَّق ( و) بوزنه ورقًا .

٢٦٥ - وإن فات يوم السابع: ففي الرابع عشر ( و)، فإن فات ففي إحدى وعشرين ، ثم الاعتبار ( و) بالأسابيع .

٢٦٦ - ويجوز (و): بغير الغنم، ولا يجزئ (و): بدنة ولا بقرة إلا كاملة.

٢٦٧ - وإن عدم : اقترض ( و) وعق .

٢٦٨ - ويُسَنُّ (و): أن يحنكه بالتمر (و).

212