Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
٢٥٧- في العقيقة : أستحبها ( وش ) .
٢٥٨ - ويُسَنُّ ( و) عن الغلام : بشاتين ، وعن الجارية : بشاة ، يذبح ( و) يوم السابع .
٢٥٩ - ويُسَنُّ (و): تسمية المولود إذا باسم حسن (ء)، ويُفَضّل (و): عبد الله ، وعبد (ء) الرحمن ، ومحمد (و)، وأحمد (و)، ثم أسماء الأنبياء ( و ) .
٢٦٠ - ويُكْرَه (و): حرب (ء)، ومره (ء)، وشهاب (ء)، ويسار (ء)، وأفلح ( ء) ، ونجيح (ء)، ورباح (ء) ، وحزن .
٢٦١ - ولا أكرهه (وش ): بجبريل (ء). ويَس (ء).
٢٦٢ - ويُكْرَه (و): بعقدة (ء)، وشيطان (ء)، وكلب (ء)، وخنزير (ء) وذئب (ء) ورجيم (ء)، وكذاب (ء)، وفرعون (ء)، وهامان (ء)، ونمرود ، وقارون .
٢٦٣ - ولا يجوز ( و): بأسماء الله عز وجل، ولا بشاهان (و) شاه.
٢٦٤ - ويُسَنُّ (و): أن يحلق رأسه، ويتصدَّق ( و) بوزنه ورقًا .
٢٦٥ - وإن فات يوم السابع: ففي الرابع عشر ( و)، فإن فات ففي إحدى وعشرين ، ثم الاعتبار ( و) بالأسابيع .
٢٦٦ - ويجوز (و): بغير الغنم، ولا يجزئ (و): بدنة ولا بقرة إلا كاملة.
٢٦٧ - وإن عدم : اقترض ( و) وعق .
٢٦٨ - ويُسَنُّ (و): أن يحنكه بالتمر (و).
212