Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
١٤٢ - من كرر محظوراً من جنس - ولم يكفر عن الأول - : نلزمه ( و ٥ ) بكفارة واحدة ، وإن كفر عن الأول : نلزمه ( و٥) ثانيًا ( و).
١٤٣- ويتعدد (و): جزاء صيد بتعدده ، كذا ولعله كما لو كان من أجناس غيره .
١٤٤ - ولا يفسد (و): الإحرام برفضه وإبطاله ( و)، ولا بجنون (و) وإغماء ( و ) .
١٤٥ - وإن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسياً أو جاهلاً أو مكرها : لم ألزمه ( و ش ) بشيء .
١٤٦ - ويجب ( و) : بقتل الصيد .
١٤٧- كل هدي أو طعام متعلق بالحرم والإحرام: يكون (و) لمساكين الحرم ، إذا قدر على الإيصال إليهم ، ويجب : نحره في الحرم في كل موضع منه
١٤٨- وما وجب بفعل محظور (خ ) : جاز حيث فعله ، ولو خارج الحرم .
١٤٩- ويجزئ ( و) : صوم وحلق وهدي تطوّع بكل مكان .
١٥٠ - وكل دم : يكون ( و) كأضحية فيما يجزئ ( و) : بدنة عن سبع شياه وعكسه ( و ) وبقرة ( و) عن بدنة .
○○○○
198