198

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

فصل

١٤٢ - من كرر محظوراً من جنس - ولم يكفر عن الأول - : نلزمه ( و ٥ ) بكفارة واحدة ، وإن كفر عن الأول : نلزمه ( و٥) ثانيًا ( و).

١٤٣- ويتعدد (و): جزاء صيد بتعدده ، كذا ولعله كما لو كان من أجناس غيره .

١٤٤ - ولا يفسد (و): الإحرام برفضه وإبطاله ( و)، ولا بجنون (و) وإغماء ( و ) .

١٤٥ - وإن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسياً أو جاهلاً أو مكرها : لم ألزمه ( و ش ) بشيء .

١٤٦ - ويجب ( و) : بقتل الصيد .

فرع

١٤٧- كل هدي أو طعام متعلق بالحرم والإحرام: يكون (و) لمساكين الحرم ، إذا قدر على الإيصال إليهم ، ويجب : نحره في الحرم في كل موضع منه

١٤٨- وما وجب بفعل محظور (خ ) : جاز حيث فعله ، ولو خارج الحرم .

١٤٩- ويجزئ ( و) : صوم وحلق وهدي تطوّع بكل مكان .

١٥٠ - وكل دم : يكون ( و) كأضحية فيما يجزئ ( و) : بدنة عن سبع شياه وعكسه ( و ) وبقرة ( و) عن بدنة .

○○○○

198