Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
فتلف ، لا إن تلف ( و ) بعد أمنه من نفوره .
١٠٩ - والاشتراك: نوجب ( و ) الجزاء على كل واحد .
١١٠ - ومحرم ( ع ) : أكل ما صاده أو ذبحه ( ع ).
١١١ - وكذلك يحرم ( و ): ما دل عليه، أو أشار إليه، أو أعان ( و ) عليه.
١١٢ - ولا يحرم ( و ) عليه: أكل غير ذلك، وإن أكل ما قتله: فإنه يضمن ( و ) لقتله لا ( و ) لأكله ( ء ).
١١٣ - وبيض الصيد: يضمن ( و ) كهو .
١١٤ - ولا أضمنه ( وش ) : ما قتله دفعا عن نفسه بصيال ( ء ) وغيره ، وبحاجة إلى أكله ، وبتخليصه ( و ) من شبكة أو سبع ( و ) ونحوه ليطلقه فتلف قبل الإرسال .
١١٥ - ولا يملك ( و ): المحرم الصيد بغير الإرث ، ولا يزول ( و ) ملكه عن صيد بالإحرام ، سواء كان الصيد في الحرم أو في الحل ( ء ) .
١١٦ - ونلزمه ( و ) : رفع ( و ) يده المشاهدة عما هو ( ء ) معه .
١١٧ - وما ذبحه أو قتله: يكون ( و ) ميتة، وذبح ( و ) الحلال صيد الحرم كذلك ، ويضمن ( و ) : ما حلبه من لبنه ( و ) بقيمته .
١١٨ - وأضمنه ( وش ): الصيد بمثله ، ويضمن ( و ) : المملوك منه بمثله ( ء ) جزاء ( ء ) ، وبقيمته لربه .
١١٩ - وأعتبر ( وش ) المثل : بقضاء الصحابة.
١٢٠ - فإن عدم: فقول عدلين، وأجيز ( وش ) : كون القاتل أحدهما .
١٢١ - وواجب ( ع ) في النعامة: بدنة، وواجب ( ع ) في حمار الوحش: بقرة كبقرة ( ع ) الوحش والأيل ( و ) والثيتل ( و ) ، وفي الضبع: كبش ( و )، وفي الغزال ( و ): شاة ، وكذلك الثعلب إن أكل ، وفي الأرنب:
195