Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
١١٠ - يفضل ( و): صوم داود (ء).
١١١۔ ویسن ( و) : صوم البيض والاثنين ( و) والخميس (و)، وست (و) من شوال وعشر ( و) ذي الحجة، ويتأكد ( و) تاسعه لغير (ء) حاج .
١١٢ - ويسن ( و): صوم المحرم، ويتأكد ( و): التاسع والعاشر.
١١٣- ويكره (و) : صوم الدهر .
١١٤- ويحرم (ع ) : صوم العيدين .
١١٥- ويحرم ( و) صوم أيام التشريق .
١١٦ - ويكره ( و) : الوصال .
١١٧- ويكره ( و): استقبال رمضان ، بيوم أو يومين (ء) ، وصوم ( و) يوم الشك .
١١٨- وإفراد رجب: مكروه (ع)، ولا يكره ( و): إفراد غيره .
١١٩- وأكره ( وش ): إفراد يوم الجمعة والسبت ( وش).
١٢٠ - وأكره ( خ ): إفراد النيروز والمهرجان ( خ) وكل عيد (خ ) للكفار.
١٢١ - ويجوز (و) لمن عليه شيء من قضاء رمضان: أن يتنقل بغيره (ء) قبله ( ء) .
١٢٢ - ومن دخل في صوم تطوع: أستحب ( وش) له إتمامه .
١٢٣ - ولا أوجبه (وش) عليه، ولا ألزمه ( وش): بالقضاء إن أفسده (ء)، وكذا حكم الصلاة (ء) .
١٢٤- وليلة القدر : معظمة (ع) باقیة (ع ) لم ترتفع ( و)، وتكون (ود) في رمضان .
180