178

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

فصل

٨٤- واجب (ع ) : القضاء والكفارة (ع) على من جامع في صوم رمضان بلا عذر ، سواء أنزل أو لم ينزل .

٨٥- والناسي : قطع (خ) أنه كالعامد . ويقطع ( و): بأن المكره كالمختار .

٨٦- والمكرهة: يفسد ( و) صومها ، ولا يجب ( و) عليها كفارة .

٨٧- ويقضي (و) ويكفر (و): من وطئ في الدبر (ء). ومن استمنى (ء) بيده أو غيره ( ء) : أفطر ، ولم يجب ( و) عليه كفارة .

٨٨- وواطئ البهيمة ولو دبرًا (ء): يقضي ( و) ويكفر ( و).

٨٩- ومن أدركه الفجر مجامعا فاستدام : يجب عليه القضاء .

٩٠- وأوجب ( وش ) : عليه الكفارة .

٩١- وإن نزعت : فلا تقضي ( ود) ولا تكفر ( ود ).

٩٢- ومن وطأ وكفَّر ، ثم وطأ في يومه: وجبت ( خ ) عليه ثانيًا كيومين.

٩٣- وإن لم يكفر: تجب كفارة (ود ) واحدة .

٩٤- والواطئ إذا قلنا يفطر: يلزمه (و) الإمساك .

٩٥- وإن جامع في يومين وكفر عن الأول : يكفر (و) عن الثاني ، وكذا إن لم يكفر عن الأول .

٩٦ - ويختص ( و) وجوبها برمضان ، ويجب ( و) فيها : عتق رقبة ، فإن لم يجد : فصيام ( و) شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع : يطعم ( و) ستين مسكينًا .

٩٧- وأسقطها ( وش ) : بعجز .

○○○○

178