Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
٦٨- ولا نفطره (و٥): يبلغ نخامة.
٦٩- ويكره: ذوق طعام، ويفطر (و) بدخوله حلقه.
٧٠- ويكره (و): مضغ علك لا يتحلل منه شيء.
٧١- ويحرم (ع): مضغ ما يتحلل منه شيء.
٧٢- وإن لطخ قدميه بحنظل (ء) أو بدونه (ء) بدلوك ونحوه (ء) فوجد طعمه في حلقه: فليس بمفطر (ع).
٧٣- ونكره (و٥): قبلة ولو لم تحرك الشهوة، وكذلك تكرار نظر وفكر وتلذذ (ء) بلمس ومعانقة (ء).
٧٤- ويسن (و): الاشتغال بقراءة وذكر (ء) وكف (ء) لسان عما يكره (ء).
٧٥- ويجب (و): عما يحرم من كذب وغيبة ونميمة وشتم وفحش (ء)، وليس ذلك: بمفطر (ع).
٧٦- وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل (و): إني صائم.
٧٧- وتعجيل الفطر مع تحقق الغروب، وتأخير السحور: مسنون (ع).
٧٨- ويفطر (و): بغلبة ظن، ومع الشك: لا يفطر.
٧٩- والسحور: مستحب (ع)، ويحصل (و) بأكل ولو قل (ء) أو شرب (ء).
٨٠- ويسن (و): أن يفطر على التمر، فإن عدم فالماء.
٨١- ولازم (ع): القضاء على من أكل شاكا في غروب الشمس ودام شكه، أو أكل يظن بقاء النهار، ولا يقضي: إن بان ليلا.
٨٢- ويقضي (و): إن أكل يظن طلوع الفجر فبان ليلا ولم يجدد (ء) نية صومه الواجب.
176