Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
٤٢- مفطر: الأكل ( ع ) والشرب ( ع ) وجماع ( ع ).
٤٣- ويفطر ( و ): بالاستعاط بما يصل إلى حلقة، والحقنة ( و ).
٤٤- وأفطره ( وش ) : بكحل يصل حلقه، وتقطير ( وش ) الأذن بما يصل دماغه، ومدواة الجائفة بما يصل جوفه، والمأمومة ( وش ) بما يصل دماغه وإدخال جوفه شيئًا من أي موضع كان، ولو كان خيطًا ( ء ) ابتلعه كله ( ء ) أو بعضه ( ء ).
٤٥- وإن حجم أو احتجم: أفطر ( ء ) ولو لم يظهر ( خ ) دم ( ء ).
٤٦- ولا تفطر ( ود ): فصاده وتشريط ( ود ) ورعاف ( ء ).
٤٧- وغير مفطر ( ع ): من تقي غلبه. ومفطر ( ع ): من استقاء بنفسه.
٤٨- ويفطر ( و ): إن قبل أو لمس أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمذى، وكذا إن كرر النظر أو الفكر فوجد الإنزال، لا إن خرج من غير تكرار.
٤٩- وإنما يفطر ( و ) بذلك كله: إذا فعله عامدًا مختارًا ذاكرًا لصومه.
٥٠- فلا يفطر ( و ): ناس بغير جماع.
٥١- ولا يفطر ( و ): مكره سواء أكره على الفطر حتى فعله أو فعل به.
٥٢- ويفطر ( و ): الجاهل بالتحريم، ولا أوجب ( وش ) كفارة: بغير جماع مطلقاً.
٥٣- وغير مفطر ( ع ): بما جرى مع الريق مما لا يقدر ( ء ) على الامتناع منه ( و ) من أثر بلة ( ء ) مضمضة وأثر طعام ( ء ) ونحوه ( ء ).
174