Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
٦٣- زكاة الذهب، والفضة: واجبة (ع) شارط (ع) لها: النصاب.
٦٤- فبالغ (ع) من الفضة: مائتا درهم، واجب (ع) فيها: ربع العشر.
٦٥- ويعتبر (و) في الذهب: أن يبلغ عشرين مثقالا، ولا أوجبها (وش): في مغشوش حتى يبلغ الخالص نصاباً، ولا أكمل (وش): نصاب أحدهما بالآخر.
٦٦- ولا يجب (و): في حلي مُعَدّ للاستعمال.
٦٧- ويجب (و): فيما أعد للتجارة.
٦٨- ونوجبها (و٥): فيما أعد لكراء.
٦٩- ويجب (و): في حلي محرم، وآنية ذهب وفضة.
○○○○
159