159

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

باب زكاة الأثمان

٦٣- زكاة الذهب، والفضة: واجبة (ع) شارط (ع) لها: النصاب.

٦٤- فبالغ (ع) من الفضة: مائتا درهم، واجب (ع) فيها: ربع العشر.

٦٥- ويعتبر (و) في الذهب: أن يبلغ عشرين مثقالا، ولا أوجبها (وش): في مغشوش حتى يبلغ الخالص نصاباً، ولا أكمل (وش): نصاب أحدهما بالآخر.

٦٦- ولا يجب (و): في حلي مُعَدّ للاستعمال.

٦٧- ويجب (و): فيما أعد للتجارة.

٦٨- ونوجبها (و٥): فيما أعد لكراء.

٦٩- ويجب (و): في حلي محرم، وآنية ذهب وفضة.

○○○○

159